كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: إذَا طَرَأَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ الْمَارِّ أَوَّلًا عَمَّا لَوْ نَوَى مَسَافَةَ قَصْرٍ ثُمَّ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَافِرًا نَوَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إنْ وَجَدَ غَرَضَهُ أَوْ يُقِيمُ فِي طَرِيقِهِ وَلَوْ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَى وُجُودِ غَرَضِهِ أَوْ دُخُولِهِ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لِانْعِقَادِ سَبَبِ الرُّخْصَةِ فِي حَقِّهِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ مُسْتَمِرًّا إلَى وُجُودِ مَا غَيَّرَ النِّيَّةَ إلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَرَضَ ذَلِكَ لَهُ قَبْلَ مُفَارَقَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ وَلَوْ سَافَرَ سَفَرًا قَصِيرًا ثُمَّ نَوَى زِيَادَةَ الْمَسَافَةِ فِيهِ إلَى صَيْرُورَتِهِ طَوِيلًا فَلَا تَرَخُّصَ لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ مَحَلِّ نِيَّتِهِ إلَى مَقْصِدِهِ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَيُفَارِقُ مَحَلَّهُ لِانْقِطَاعِ سَفَرِهِ بِالنِّيَّةِ وَيَصِيرُ بِالْمُفَارَقَةِ مُنْشِئَ سَفَرٍ جَدِيدٍ وَلَوْ نَوَى قَبْلَ خُرُوجِهِ إلَى سَفَرِ قَصْرٍ إقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ مَرْحَلَةٍ فَلَا قَصْرَ لَهُ لِانْقِطَاعِ كُلِّ سَفْرَةِ عَنْ الْأُخْرَى. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْعَزْمُ) أَيْ عَزَمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى وَجَدَهُ سم.
(قَوْلُهُ: بَعْدَ قَصْدِ مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ) أَيْ مَسَافَةِ قَصْرٍ (وَقَوْلُهُ: وَمُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ) أَيْ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ الْمَحَلِّ الَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَافِرًا مِنْ الْعُمْرَانِ أَوْ السُّورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إلَى أَنْ يَجِدَهُ) أَيْ الْمَطْلُوبَ.
(قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الصَّادِ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ غَرَضٌ مَقْصُودٌ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: كَمَا بِخَطِّهِ) عَوَّلَ عَلَى خَطِّهِ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّ الْقِيَاسَ الْفَتْحُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ فِيهِ لُغَةً أُخْرَى ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ زِيَادَةٌ) أَيْ أَوْ عِيَادَةٌ أَوْ لِلسَّلَامَةِ مِنْ الْمَكَّاسِينَ أَوْ رُخْصُ سِعْرٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: يَشْغَلُهَا) أَيْ النَّفْسَ (بِهِ) أَيْ الْمُسْتَحْسَنِ (عَنْهَا) أَيْ الْكُدُورَةِ ش. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: قَصَرَ أَيْضًا) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي فَاعْتَمَدَا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التَّنَزُّهِ وَرُؤْيَةِ الْبِلَادِ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَبَبًا لِأَصْلِ السَّفَرِ فَلَا يَقْصُرُ أَوْ لِلْعُدُولِ إلَى الطَّوِيلِ فَيَقْصُرُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّهُ إلَخْ) أَيْ اللُّزُومَ.
(قَوْلُهُ: لِوُجُودِ الشَّرْطِ) وَهُوَ السَّفَرُ الطَّوِيلُ الْمُبَاحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ سَلَكَهُ لِمُجَرَّدِ الْقَصْرِ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يَشْمَلُهُ) أَيْ بِأَنْ يُرَادَ بِالْغَرَضِ الْغَرَضُ الصَّحِيحُ غَيْرُ الْقَصْرِ أَخْذًا مِنْ التَّمْثِيلِ أَوْ، وَالْقَصْرُ لَيْسَ مِنْهُ أَخْذًا مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: بِالتَّرَدُّدِ فِيهِ) أَيْ بِالذَّهَابِ يَمِينًا وَيَسَارًا مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ: فِي مُتَعَمِّدِ ذَلِكَ) أَيْ سُلُوكِ الطَّوِيلِ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ طَوِيلٌ وَقَصِيرٌ مَا لَوْ كَانَا طَوِيلَيْنِ فَسَلَكَ الْأَطْوَلَ وَلَوْ لِغَرَضِ الْقَصْرِ فَقَطْ قَصَرَ فِيهِ جَزْمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا سَلَكَ الْأَطْوَلَ) أَيْ مِنْ الطَّوِيلَيْنِ سم.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحُرْمَةَ هُنَا إلَخْ) عَلَى أَنَّ الْإِتْعَابَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ سَيْرِهِ عَلَى وَجْهٍ لَا تَعَبَ مَعَهُ لَا لِنَفْسِهِ وَلَا لِدَابَّتِهِ سم.
(قَوْلُهُ: لِأَمْرٍ خَارِجٍ فَلَمْ تُؤَثِّرْ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُخَالِفُ قَوْلَهُ السَّابِقَ وَسَيُعْلَمُ إلَى فَمَا أَوْهَمَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ لِدَلَالَتِهِ عَلَى تَسْلِيمِ أَنَّهُ عَاصٍ بِسَفَرِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْإِتْعَابَ وَانْتِفَاءَ الْغَرَضِ هُنَا إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُدُولِ دُونَ أَصْلِ السَّفَرِ سم.
(قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ أَصْلِ السَّفَرِ إلَخْ) هَذَا قَدْ يُشْكِلُ بِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّهُ يُلْحَقُ بِسَفَرِ الْمَعْصِيَةِ أَنْ يُتْعِبَ نَفْسَهُ وَدَابَّتَهُ بِالرَّكْضِ مِنْ غَيْرِ غَرَضٍ الْأَوْلَى أَنْ يَقْتَصِرَ هُنَا عَلَى مَنْعِ تَسْلِيمِ الْحُرْمَةِ، فَإِنَّ الْعُدُولَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ إتْعَابَ النَّفْسِ لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ الْمَشَقَّةُ الْحَاصِلَةُ فِي الطَّرِيقِ الْأَطْوَلِ قَرِيبَةً مِنْ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الطَّرِيقِ الْآخَرِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُصُولِ إلَى الْمَقْصِدِ وَلَا كَذَلِكَ الرَّكْضُ الْآتِي، فَإِنَّهُ مَحْضُ عَبَثٍ، وَالتَّعَبُ مَعَهُ مُحَقَّقٌ أَوْ غَالِبٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ إلَخْ) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: هَلْ يُعَدُّ سَاكِنُهَا إلَخْ) أَيْ فَلَا يَلْزَمُهُ دَمُ التَّمَتُّعِ، وَالْقِرَانِ (وَقَوْلُهُ: لَا يُعَدُّ إلَخْ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ) أَيْ حُصُولَ الْمَشَقَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَعِرَةً) الْوَعِرُ ضِدُّ السَّهْلِ قَامُوسٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ اعْتِبَارِ الْأَبْعَدِ مِنْ طَرِيقَيْ الْمِيقَاتِ.
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ الْأَبْعَدُ) أَيْ فَيَجُوزُ الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ.
(وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ أَوْ الزَّوْجَةُ أَوْ الْجُنْدِيُّ) أَوْ الْأَسِيرُ (مَالِكَ أَمْرِهِ) وَهُوَ السَّيِّدُ، وَالزَّوْجُ، وَالْأَمِيرُ وَالْآسِرُ (فِي السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُ) كُلٌّ مِنْهُمْ (مَقْصِدَهُ فَلَا قَصْرَ) قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ لِفَقْدِ الشَّرْطِ بَلْ بَعْدَهُمَا كَمَا مَرَّ وَكَذَا قَبْلَهُمَا إنْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا لِوُجُودِ الشَّرْطِ نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ إنْ وَجَدَ فُرْصَةً أَوْ الرُّجُوعَ إنْ زَالَ مَانِعُهُ لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجُهِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَجَدَ سَبَبَ تَرَخُّصِهِ يَقِينًا فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ قَصْدُهُ قَطْعَهُ قَبْلَ وُجُودِهِ بِخِلَافِهِ قَبْلَهُمَا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ وَلَا تَحَقُّقُ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ فَأَثَّرَتْ نِيَّتُهُ لِلْقَاطِعِ لِضَعْفِ السَّبَبِ حِينَئِذٍ وَبِهَذَا اتَّضَحَ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا مَرَّ قُبَيْلُ وَلَوْ أَقَامَ بِبَلَدٍ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ نِيَّتَيْنِ مُتَعَارِضَتَيْنِ فَتَعَيَّنَ تَقْدِيمُ مُقْتَضَى نِيَّةِ الْمَتْبُوعِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى وَهُنَا نِيَّةُ التَّابِعِ وَفِعْلُ الْمَتْبُوعِ فَلَا تَعَارُضَ وَعِنْدَ عَدَمِهِ يُنْظَرُ لِقُوَّةِ السَّبَبِ وَضَعْفِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَالْأَوْجَهُ أَيْضًا أَنَّ رُؤْيَةَ قَصْرِ الْمَتْبُوعِ الْعَالِمِ بِشُرُوطِ الْقَصْرِ بِمُجَرَّدِ مُفَارَقَتِهِ لِمَحَلِّهِ كَعِلْمِ مَقْصِدِهِ بِخِلَافِ إعْدَادِهِ عُدَّةً كَثِيرَةً لَا تَكُونُ إلَّا لِسَفَرٍ طَوِيلٍ عَادَةً فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ تَيَقُّنَ سَفَرٍ طَوِيلٍ لِاحْتِمَالِهِ مَعَ ذَلِكَ لِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ بِمَفَازَةٍ قَرِيبَةٍ زَمَنًا طَوِيلًا أَمَّا إذَا عَرَفَ مَقْصِدَ مَتْبُوعِهِ وَأَنَّهُ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ فَيَقْصُرُ وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ (فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةَ الْقَصْرِ) وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ أَوْ جَهِلُوا (قَصَرَ الْجُنْدِيُّ دُونَهُمَا)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ بِخِلَافِهِمَا كَالْأَسِيرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي جُنْدِيٍّ مُتَطَوِّعٍ بِالسَّفَرِ مَعَ أَمِيرِ الْجَيْشِ فَهُوَ مَالِكُ أَمْرِهِ بِاعْتِبَارِ تَطَوُّعِهِ بِالسَّفَرِ مَعَهُ مُفَوِّضًا أَمْرَهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ مُفَارَقَتَهُ وَلَيْسَ لِلْأَمِيرِ إجْبَارُهُ عَلَى السَّفَرِ مَعَهُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ قَوْلِهِمْ أَوَّلًا مَالِكُ أَمْرِهِ وَالتَّعْلِيلُ بِأَنَّهُ لَيْسَ تَحْتَ قَهْرِهِ فَانْدَفَعَ مَا لِشَارِحٍ هُنَا أَمَّا جُنْدِيٌّ مُثْبَتٌ فِي الدِّيوَانِ فَلَا أَثَرَ لِنِيَّتِهِ وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ لِأَنَّهُمْ تَحْتَ يَدِ الْأَمِيرِ وَقَهْرِهِ إذْ لَهُ إجْبَارُهُمْ لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ تَحْتَ يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّ أَجِيرَ الْعَيْنِ تَابِعٌ لِمُسْتَأْجِرِهِ كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا قَصْرَ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ) وَلَوْ فَاتَ مَنْ لَهُ الْقَصْرُ بَعْدَ مَرْحَلَتَيْنِ صَلَاةٌ فَلَهُ قَصْرُهَا فِي السَّفَرِ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ سَفَرٍ طَوِيلٍ كَمَا شَمِلَ ذَلِكَ كَلَامَهُمْ أَوَّلَ الْبَابِ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ مَنْ نَوَى مِنْهُمْ الْهَرَبَ) أَيْ فِي الِابْتِدَاءِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلَوْ عَلِمُوا أَنَّ سَفَرَهُ يَبْلُغُهُمَا ثُمَّ بَعْدَ شُرُوعِهِمْ فِي السَّفَرِ مَعَهُ نَوَوْا ذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي السَّفَرِ الْإِقَامَةَ بِمَحَلٍّ قَرِيبٍ إقَامَةً مُؤَثِّرَةً، فَإِنَّهُ يَتَرَخَّصُ إلَيْهِ تَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَتَرَخَّصْ إلَّا بَعْدَهُمَا عَلَى الْأَوْجَهِ) اعْتَمَدَهُ م ر.
وَوَجْهُ جَوَازِ تَرَخُّصِهِ حِينَئِذٍ مَعَ عَدَمِ جَزْمِهِ كَوْنُهُ تَابِعًا لِمَنْ هُوَ جَازِمٌ وَهَلْ يَقْصُرُ بَعْدَهُمَا مَا فَاتَهُ قَبْلَهُمَا كَمَا شَمِلَهُ الْمَنْقُولُ عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْمَارِّ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: فِيمَا يَظْهَرُ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ) الْوَجْهُ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ حَيْثُ ظَنَّ بِهَذِهِ الْقَرِينَةِ طُولَ السَّفَرِ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ الِاجْتِهَادِ وَهُوَ كَافٍ هُنَا وَالتَّيَقُّنُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ هُنَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: فَيَقْصُرُ، وَإِنْ امْتَنَعَ عَلَى مَتْبُوعِهِ الْقَصْرُ فِيمَا يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ) كَذَا شَرْحُ م ر وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ امْتَنَعَ الْقَصْرُ عَلَى الْمَتْبُوعِ لِكَوْنِ سَفَرِهِ مَعْصِيَةً لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى التَّابِعِ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ قَصَدَ قَطْعَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عِصْيَانِ الْمَتْبُوعِ بِالسَّفَرِ عِصْيَانُ التَّابِعِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِسَفَرِهِ مَا قَصَدَهُ الْمَتْبُوعُ بِهِ وَلَا قَصَدَ مُعَاوَنَةَ الْمَتْبُوعِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَلَا مُوَافَقَتَهُ فِيهَا نَعَمْ قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَ الْإِسْنَوِيِّ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ إنَّمَا يُقْصِرُ رُبَاعِيَّةً إلَخْ مَا نَصُّهُ.
فَرْعٌ:
اشْتِرَاطُ الْإِبَاحَةِ يَقْتَضِي امْتِنَاعَ الْقَصْرِ إنْ خَرَجَ إلَى جِهَةٍ مُعَيَّنَةٍ تَبَعًا لِشَخْصٍ لَا يَعْلَمُ سَبَبَ سَفَرِهِ أَوْ حَامِلًا لِكِتَابٍ لَا يَدْرِي مَا فِيهِ، وَالْمُتَّجَهُ خِلَافُهُ. اهـ.
فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ سَبَبَ سَفَرِهِ وَأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ امْتَنَعَ الْقَصْرُ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إذَا سَافَرَ مَعَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِيرُ عَاصِيًا بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَحْدَهُمْ دُونَ مَتْبُوعِهِمْ أَوْ جَهِلُوا)، قَالَ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ مَا نَصُّهُ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ قَالَ الْبَغَوِيّ لَوْ نَوَى الْمَوْلَى، وَالزَّوْجُ الْإِقَامَةَ لَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا لِلْعَبْدِ، وَالْمَرْأَةِ بَلْ لَهُمَا التَّرَخُّصُ. اهـ.
كَلَامُ الْمُحَقَّقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ عِلْمِهِمَا بِنِيَّةِ الْمَتْبُوعِ الْإِقَامَةَ وَجَهْلِهِمَا بِذَلِكَ بَلْ، وَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نِيَّتِهِمَا أَيْضًا الْإِقَامَةَ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ نِيَّةَ غَيْرِ الْمُسْتَقِلِّ لَا تُؤَثِّرُ وَهَذَا مَحَلُّ نَظَرٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مَنْ انْعَقَدَ سَفَرُهُ لَا يَقْطَعُهُ إلَّا نِيَّةُ الْإِقَامَةِ وَإِقَامَتُهُ دُونَ نِيَّةٍ وَإِقَامَةُ غَيْرِهِ وَلَمْ يُوجَدْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَقَدْ يُسْتَدَلُّ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ لَوْ قُيِّدَ بِجَهْلِهِمَا فَإِمَّا أَنْ يَجِبَ الْقَضَاءُ إذَا عَلِمَا بَعْدُ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ فَلَا فَائِدَةَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى هَذَا تَكُونُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ قَاطِعَةً لِلسَّفَرِ فِي حَقِّ التَّابِعِ أَيْضًا غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهَا حُكِمَ بِصِحَّةِ قَصْرِهِ ظَاهِرًا، فَإِذَا عَلِمَ تَبَيَّنَ عَدَمُ الصِّحَّةِ وَوَجَبَ الْقَضَاءُ وَهَذَا لَا يَخْتَصُّ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ عَدَمَ انْقِطَاعِ السَّفَرِ أَوْ انْقِطَاعَهُ فَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَفَسَادُهُ وَاضِحٌ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ لَمْ يَعْقِلْ انْقِطَاعَهُ مَعَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ مَعَ الْجَهْلِ وَبِهَذَا يَنْدَفِعُ تَقْيِيدُ الْمَسْأَلَةِ بِحَالَةِ الْجَهْلِ كَمَا وَقَعَ لِبَعْضِ الْمَشَايِخِ الْمَوْجُودِينَ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ التَّابِعِ عِنْدَ نِيَّةِ مَتْبُوعِهِ مَاكِثًا وَكَوْنِهِ سَائِرًا وَيُوَجَّهُ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنْ قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ أَيْ مَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مُشْكِلٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ نَوَى إقَامَةَ الْحَدِّ الْقَاطِعِ وَنَوَى تَابِعُهُ السَّفَرَ يَقْصُرُ التَّابِعُ وَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي خِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَلْغَوْا نِيَّةَ التَّابِعِ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ أَيْ وَهِيَ مَا إذَا نَوَى التَّابِعُ الْإِقَامَةَ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهِ فَكَانَتْ نِيَّتُهُ كَالْعَدَمِ وَوَاضِحٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُقَالُ فِي الْمَتْبُوعِ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا نَوَى الْمَتْبُوعُ الْإِقَامَةَ وَهُوَ مَاكِثٌ، وَالتَّابِعُ سَائِرٌ فَلَا تُؤَثِّرُ نِيَّةُ الْمَتْبُوعِ فِي حَقِّ التَّابِعِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْتَقِلًّا وَنَوَى حِينَئِذٍ لَمْ يُؤَثِّرْ فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يُؤَثِّرَ نِيَّةُ مَتْبُوعِهِ إلَى آخِرِ مَا أَطَالَ بِهِ. اهـ.
وَقَدْ يُرَدُّ عَلَى قَوْلِهِ فَيَنْبَغِي إلَخْ أَنَّ نِيَّةَ التَّابِعِ وَحْدَهُ السَّيْرَ لَا تُؤَثِّرُ بِدَلِيلِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ نَوَوْا مَسَافَةً لِقَصْرِ إلَخْ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِابْتِدَاءِ وَالْأَثْنَاءِ بَعِيدٌ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا جَمِيعُ الْجَيْشِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ مُتَطَوِّعًا وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمْ كَالْأُجَرَاءِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي الْمُتَطَوِّعِ (قَوْلُهُ: كَالزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا) أَيْ وَكَذَا الصَّبِيُّ مَعَ وَلِيِّهِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَوْ قَصَدَ مَسَافَةَ الْقَصْرِ قَصَرَ مَا نَصُّهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ مَا ذَكَرَهُ فِي الصَّبِيِّ مُتَّجَهٌ إنْ بَعَثَهُ وَلِيُّهُ، فَإِنْ سَافَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا أَثَرَ لِمَا قَطَعَهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ، وَإِنْ سَافَرَ مَعَهُ فَيُتَّجَهُ أَنْ يَجِيءَ فِيهِ مَا مَرَّ فِي غَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْأَسِيرُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِهِ فِي النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ تَبِعَ الْعَبْدُ إلَخْ)، وَالْمُبَعَّضُ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ مُهَايَأَةٌ فَكَالْعَبْدِ، وَإِنْ كَانَتْ فَفِي نَوْبَتِهِ كَالْحُرِّ وَفِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ كَالْعَبْدِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سَافَرَ فِي نَوْبَتِهِ ثُمَّ دَخَلَتْ نَوْبَةُ السَّيِّدِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ أَمْكَنَهُ الرُّجُوعُ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ أَقَامَ فِي مَحَلِّهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا سَافَرَ وَتَرَخَّصَ لِعَدَمِ عِصْيَانِهِ بِالسَّفَرِ حِينَئِذٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ سَافَرَتْ الْمَرْأَةُ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ثُمَّ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنَّهَا يَلْزَمُهَا الْعَوْدُ إلَى الْمَحَلِّ الَّذِي سَافَرَتْ مِنْهُ أَوْ الْإِقَامَةُ بِمَحَلِّهَا إنْ لَمْ يَتَّفِقْ عَوْدُهَا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَتَمَّتْ السَّفَرَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِيهِ ع ش.